⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-2-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الطعن
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, وعلي حيدر حجازي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تفسر العقود والإقرارات وتؤولها إلا أنه يجب عليها مع ذلك ألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها مع ما أحاط بها من ملابسات، ولمحكمة النقض مراقبة ذلك. فإذا كان المجني عليه قد تنازل يوم الحادثة في محضر التحقيق عن حقه قبل المتهم الذي أحدث بإصبعه جرحاً، ثم تضاعف الجرح بعد ذلك وخلف عاهة مستديمة بالإصبع، فهذا التنازل لا يشمل التعويض عن العاهة لأن المجني عليه لم يقدر، عند تنازله، حدوثها. فإذا رفضت المحكمة- اعتماداً على هذا التنازل- الدعوى المدنية التي أقامها المجني عليه فإنها تكون قد أخطأت في تأويل التنازل، ويكون حكمها متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطعن الذي قبل قد حصل في القضية للمرة الثانية فمحكمة النقض هي التي تحكم في أصل الدعوى، ولو كان الطعن في المرة الأولى من المتهم وفي الثانية من المدعي بالحق المدني.