⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1937-12-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ هتك عرض بالقوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة هي أن ضابط البوليس فتش المتهم فوجد معه هيرويناً فكلف الخفير بالمحافظة عليه حتى يفتش منزله فأفلت المتهم من الخفير وفر هارباً، فهروبه يقع تحت طائلة المادة 120 من قانون العقوبات لحصوله على إثر ضبطه متلبساً بالجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الواقعة هي أن ضابط المباحث استصدر أمراً من النيابة بتفتيش منزل متهم فلما دخله وجد شخصاً غير المتهم جالساً فيه فأمسك به، وكان بحجره وقتئذ مادة بيضاء ألقاها على الأرض، فالتقطها الضابط، ثم فتشه فوجد في جيبه ورقتي هيرويين - فهذا الشخص يعتبر وقت مشاهدة المادة البيضاء معه ومحاولته التخلص منها عند رؤيته للضابط في حالة تلبس تبرر التفتيش الذي وقع عليه حتى ولو ظهر من التحليل فيما بعد أن تلك المادة البيضاء لم تكن من المواد المحرم إحرازها.