الطعن رقم 29 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1937-12-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الغيابي الصادر في المعارضة يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره، لا من يوم إعلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاحتجاج بالمرض المقعد عن رفع الاستئناف في ميعاده القانوني هو مما يفصل فيه قاضي الموضوع، فمتى رفضه فلا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.