⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1937-12-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الغيابي الصادر في المعارضة يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره، لا من يوم إعلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاحتجاج بالمرض المقعد عن رفع الاستئناف في ميعاده القانوني هو مما يفصل فيه قاضي الموضوع، فمتى رفضه فلا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.