الطعن رقم 27 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1937-12-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات خولت مأمور الضبطية القضائية في حالات معينة عدا حالات التلبس القبض على المتهم الذي توجد دلائل قوية على اتهامه. ومن هذه الحالات وجود قرائن دالة على وقوع جناية منه. وظاهر من هذا النص أن تقدير تلك الدلائل هو من حق مأمور الضبطية القضائية يرجع فيه إلى نفسه بشرط أن يكون ما ارتكن عليه منها يؤدي عقلاً إلى صحة الاتهام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد التبليغ عن جريمة لا يكفي للقبض على المتهم وتفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات عما أشتمل عليه البلاغ، فإذا أسفرت هذه التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه، فعندئذ يسوغ له في الحالات المبينة في المادة 15 أن يقبض على المتهم ويفتشه.