الطعن رقم 22 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1937-12-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتطبيق المادة 283 من قانون العقوبات أن يقع من الجاني على المجني عليه تهديد أي فعل من شأنه إكراهه بطريق التخويف والوعيد، وأن يكون التهديد بقصد الحصول بدون حق على مال أو شيء آخر. فمجرد امتناع المتهم عن دفع ثمن ما تناوله في مقهى من المشروب دون أن يبدو منه بأية طريقة أي تخويف أو وعيد لا يمكن عده جريمة في حكم هذه المادة، إذ التهديد لا يتوافر بمجرد شعور المجني عليه في داخلية نفسه بالرهبة أو الخوف من المتهم لبطشه وسطوته وما اشتهر عنه من التعدي على الأنفس.