⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-5-15 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات التضامن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف ومحمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد الاستاذ المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة . حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان ..............بصفته شريكا سابقا فى شركة التضامن المنحلة " اخوان فارسبيد " ..............وشركاهم اقام الدعوى رقم 750 سنه 1949 تجارى كلى الاسكندرية على مصلحة الضرائب فى شخص المطعون عليهما وطلب الحكم بالغاء قرار لجنه التقدير الصادر فى 19 من يناير سنه 1949 بتاييد تقديرات مامورية الضرائب عن ارباحه وارباح الشركة التى كان من بين الشركاء فيها فى المدة من 1941 الى 1944 - واقام دعواه على ان مامورية الضرائب وتابعتها فى ذلك لجنه التقدير لم تاخذ بالحسابات المقدمة منه عن ارباح الشركة ولجات فى تحديد الارباح الى طريقة التقدير الجزافى - وفى 14 من مايو سنه 1949 قضت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع بندب خبير لفحص حسابات ودفاتر الشركة ومعرفة ان كانت صحيحه فان لم تكن كذلك يسد اوجه النقص ويبين العناصر المؤدية الى تقدير ارباح الشركة فى المدة موضوع النزاع وبعد ان قدم الخبير تقريره تدخل الطاعنون فى الدعوى وطلبوا الحكم ببطلان جميع الاجراءات التى تمت امام المامورية ولجنه التقدير وقالوا فى بيان وجهه نظرهم ان الشركة التى كانت معقودة بينهم وبين ..............لاستغلال بعض المطاعم والبارات قد انحلت بفسخها بمقتضى عقد مؤرخ اول سبتمبر سنه 1945 ونشر عن هذا الفسخ بجريدة المحاكم المختلطة فى 31 من اكتوبر سنه 1945 ، كما اخطرت مامورية الضرائب بذلك - وان الشركة كانت قد ارسلت الى مامورية الضرائب اقرارات سنوية عن ارباحها ولكن المامورية لم تخطرهم لابداء اقوالهم فى خصوص حسابات الشركة المنحلة لا وقت قيامها ولا اثناء تصفيتها ولا فى سنه 1948 عندما ارسلت المامورية النموذج رقم 19 ضرائب الى احد الشركاء " .............." وهو لا يمثلهم بعد ان انحلت الشركة . ومن ثم تكون اجراءات المامورية واجراءات لجنه التقدير مشوبة بالبطلان بالنسبة لهم دفعت مصلحة الضرائب بان الطاعنين وشريكهم ..............قد اعلنوا اعلانا قانونيا للحضور امام لجنه التقدير وان هؤلاء جميعا لم يخطروها بانحلال الشركة كما ان اعلان حل الشركة الذى تم فى جريدة المحاكم المختلطة لم يبين عنوان الطاعنين، ومن ثم يكون اعلانهم فى مقر الشركة فى مواجهه شريكهم المتضامن ..............قد وقع صحيحا - وفى 25 من نوفمبر سنه 1950 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبقبول تدخل الطاعنين وبرفض الدفع ببطلان الاجراءات التى تمت طبقا للاسس الموضحة باسباب الحكم وتاييده فيما عدا ذلك ......... واقامت المحكمة قضاءها على ان حل الشركة يترتب عليه انتقالها الى مرحلة التصفية ولكن الشركة تبقى قائمة بالقدر اللازم لاتمام التصفية بتحويل موجوداتها الى نقود ودفع ما قد يكون عليها من ديون ثم اقتسام الباقى بين الشركاء . ومن ثم فان شخصية الشركة تظل قائمة رغم انحلالها حتى يتم قفل حساباتها وان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنين انه لم تحدد بين الشركاء مدة لاجراء التصفية وان الشركاء اقتسموا ممتلكات الشركة فيما بينهم مما ترى معه المحكمة ان الشخصية المعنوية للشركة تظل قائمة طالما ان ديونها لم تسدد واذ كانت الضرائب المستحقه لمصلحة الضرائب لم تسدد بدليل ما اثير بشانها من النزاع فى هذه الدعوى واذ كانت الشركة التى انحلت من شركات التضامن وبالتالى يكون كل شريك فيها ملزما بديونها ومن حق الدائن مطالبة اى شريك على حدة فان الاعلان الذى تم من مصلحة الضرائب بمقتضى النموذج 19 والنموذج 20 ضرائب فى مقر الشركة لاحد الشركاء ..............ينتج اثره القانونى بالنسبة لجميع الشركاء مادام ان عقد الشركة لم يتضمن تعيين مدير لها - واضافت المحكمة ان المبالغ المطلوب استبعادها من المصروفات لم يقدم عنها اى مستند من الطاعنين وشريكهم لا للخبير ولا للمحكمة - استانف الطاعنون هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 171 سنه 7 ق امام محكمة استئناف الاسكندرية التى حكمت فى 10 من ابريل سنه 1952 برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف للاسباب التى استند اليها - فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الاجراءات قدمت النيابة مذكرة انتهت فيها الى طلب رفض الطعن ، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على وجهة نظرها وقررت دائرة الفحص بجلسة 11 من مارس سنه 1958 احالة الطعن على هذه الدائرة لجلسة 14 من ابريل سنه 1958 وفيها اصرت النيابة على رايها . وحيث ان الطاعنين ينعون فى السبب الاول على الحكم المطعون فيه بما محصله انه قد خالفت القانون فيما انتهى اليه من القضاء بصحة الاجراءات التى وجهتها اليهم المطعون عليها . ذلك ان الشركة التى كانوا شركاء متضامنين فيها لم تكن مدينه لمصلحة الضرائب كما انهم من ناحيتهم كانوا قد قدموا اقراراتهم لها وقاموا بوفاء ما عليهم من ضريبة طبقا لتلك الاقرارات ومع ذلك فان مصلحة الضرائب اغفلت توجيه اجراءات التقدير والربط اليهم ووجهتها الى مدير الشركة مع انعدان صفته فى تلقى تلك الاجراءات فجاءت تلك الاجراءات باطلة . وحيث ان هذا النعى صحيح . ذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه اقام قضاءه على :" ان حل الشركة يترتب عليه انتقالها الى مرحلة التصفية وتبقى الشركة خلال فترة التصفية قائمة بالقدر اللازم لاتمام التصفية بتحويل موجوداتها الى نقود ودفع ما قد يكون عليها من ديون ثم اقتسام الباقى بين الشركاء كما تبقى للشركة شخصيتها رغم احلالها حتى يتم قفل حساباتها . ولما كان الثابت من المستندات المقدمة من المتدخلين فى الدعوى " الطاعنين "انه لم تحدد بين الشركاء مدة لاجراء التصفية وان الشركاء اقتسموا ممتلكات الشركة فيما بينهم وكانت الضرائب المستحقه لمصلحة الضرائب لم تسدد بدليل ما اثير بشانها من نزاع فى هذه الدعوى . كما كانت الشركة التى انحلت من شركات التضامن وبالتالى يكون كل شريك فيها ملزمت بديونها ومن حق الدائن مطالبه اى شريك على حدة فان الاعلان الذى تم من مصلحة الضرائب بمقتضى النموذجين 19 و 20 ضرائب فى مقر الشركة لاحد الشركاء ..............ينتج اثره بالنسبة لجميع الشركاء ما دام ان عقد الشركة لم يتضمن تعيين مدير لها كما لم يتضمن عقد فسخ الشركة تعيين مصف لها " - وهذا الذى اقام الحكم عليه قضاءه غير صحيح فى القانون . ذلك ان المادة 34 من القانون رقم 14 لسنه 1939 قبل اضافة فقرة اخيرة اليها بالقانون 146 سنه 1950 المعدلة بالقانون 174 سنه 1951 تنص فى فقرتها الثانية على انه " وفيما يتعلق بشركات التضامن من تفرض ضريبة على كل شريك شخصيا عن حصته فى ارباح الشركة تعادل نصيبه فى الشركة ". ومؤدى هذا النص ان القانون رقم 14 سنه 1939 لم يفرض ضريبة الارباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من ارباح ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصته فى ارباح الشركة تعادل حصته فى الشركة ومن ثم فان الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهه مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة على مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة ونتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الاقرار عن ارباحه فى الشركة كما يجب ان توجه الاجراءات من مصلحة الضرائب الى الشريك شخصيا . كل ذلك الا اذا كان الشريك قد اناب مدير الشركة او احد الشركاء فيها او الغير فى تقديم الاقرار عن الارباح الى مصلحة الضرائب فان الاجراءات فى هذه الحالة يجب ان توجه الى هذا النائب بصفته هذه وذلك سواء كانت الشركة قائمة او كانت فى حالة تصفية . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان الشركة هى المسئولة عن الضريبة ورتب على ذلك صحة الاجراءات التى وجهتها مصلحة الضرائب الى مدير الشركة عن الضريبة المستحقه على الطاعنين ورفض القضاء ببطلان تلك الاجراءات فان يكون قد خالف القانون ويتعين لهذا نقضة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل إضافة فقرة أخيرة إليها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدلة بالقانون 174 سنة 1951 - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصته في أرباح الشركة تعادل حصته في الشركة. ومن ثم فإن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة على مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة. ونتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة كم يجب أن توجه الإجراءات من مصلحة الضرائب إلى الشريك شخصيا. كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب مدير الشركة أو أحد الشركاء فيها أو الغير في تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب فإن الإجراءات في هذه الحالة يجب أن توجه إلى هذا النائب بصفته هذه و ذلك سواء كانت الشركة قائمة أو كانت في حالة تصفية - فإذا كان الحكم قد اعتبر أن الشركة هي المسئولة عن الضريبة ورتب على ذلك صحة الإجراءات التي وجهتها مصلحة الضرائب إلى مدير الشركة عن الضريبة المستحقة على الشركاء المتضامنين ورفض القضاء ببطلان تلك الإجراءات فإنه يكون قد خالف القانون.