الطعن رقم 21 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1937-12-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش البضاعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع. فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض معها.