⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-2-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوجه البطلان التى تصلح سببا للنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, وعلي حيدر حجازي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أوجه البطلان التي تصلح سبباً للنقض هي التي تلحق الحكم النهائي. أما الأوجه المتعلقة بالأحكام الابتدائية فيجب رفعها أولاً إلى المحاكم الاستئنافية فإذا استدركت المحكمة الاستئنافية ما في الحكم الابتدائي من نقص أو خطأ صحح البطلان. وإذن فإذا دفع لدى المحكمة الاستئنافية بأن الحكم الابتدائي باطل لعدم وجود أسباب له ولعدم التوقيع عليه من القاضي الذي أصدره لوفاته فاعتبرت هذا الحكم ووضعت أسباباً يقام عليها فلا تجوز إثارة هذا الأمر لدى محكمة النقض.