⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1937-12-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في الأحكام القاضية بالبراءة المؤسسة على تقدير الوقائع أن تكون الأسباب التي اقتنعت بها المحكمة مؤدية عقلاً إلى البراءة. فإذا كان حكم البراءة صادراً من محكمة استئنافية إلغاء لحكم ابتدائي فيكفي مع ما تقدم أن يكون في أسبابه الرد إجمالاً على ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى دون حاجة إلى الرد على كل جزئية من جزئيات الحكم الابتدائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين المتهمين بأنهما في أول نوفمبر سـنة 1934بالجيزة توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ مائة جنيه من ............... باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب وواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. وذلك بأن اتفقا على أن يسعى الأول لدى المجني عليه ليوهمه برغبة الثاني في الزواج من ابنته ................ وقد قام الأول بسعيه، وقدم الثاني كخطيب للابنة. ثم انحدرا في الاحتيال إلى إجراء هذا العقد خدعة ومن غير صداق مدفوع، وحصلا بذلك وعقب إجرائه مباشرة من المجني عليه على المبلغ المتقدم الذكر بعد أن أوهماه بأنهما سيستعملانه في تجهيز منزل الزوجية بعد إضافة مائة جنيه أخرى إليه. ثم تقاسما المبلغ فحصل الأول على ستين جنيها منه، وأخذ الثاني باقيه, وبعد ذلك عملا على الخلاص من العقد فطلق الثاني ابنة المجني عليه قبل الدخول بها. وطلبت من محكمة جنح الجيزة الأهلية معاقبتهما بالمادة 293 من قانون العقوبات. وادعى ............... المجني عليه مدنيا وطلب الحكم له بمبلغ خمسة وعشرين جنيها تعويضا مؤقتا قبل المتهمين متضامنين. وبجلسة 21 يونيه سنة 1936 دفع الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان الدعوى المدنية المرفوعة من ............... لأن المبلغ هو ملك الآنسة ................ وبعد أن ردت النيابة على هذا الدفع بما هو وارد بمحضر تلك الجلسة انضم الحاضر مع المدعي المدني إليها في هذا الرد . فقضت المحكمة برفض هذا الدفع، ودفع المتهم الأول ببطلان تحقيقات النيابة للأسباب الآتية: (1) جعلت النيابة التحقيقات سرية (2) عدم توجيهها تهمة إليه (3) عدم اشتمال أوراق المحاكمة على المذكرات والقرارات والآراء الخاصة بالنيابة وقرار النائب العمومي بإحالة محام مثله على المحاكمة (4) عدم استيفاء التحقيق في جنحة بلاغ كاذب رفعت إليها قانونا، ودفع رسمها، ولم يصدر فيها قرار لا بالحفظ أو بالإحالة (5) بطلان شهادة المبلغين في التحقيق لسماعها في غيبته. كما دفع بعدم قبول المدعي المدني بعـد أن فصلت المحكمة الشرعية في القضية بصفة نهائية في دعوى النفقة بحكم صدر نهائيا من جهة تملكه، وأنه لذلك يطلب عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. وبعد أن سمعت المحكمة مرافعة النيابة والمتهم الأول في هذين الدفعين قضت برفضهما، وبعد أن أنهت المحكمة سماع الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1936عملا بالمواد 293 و296 و40 و41 و32 و52 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول، وبالمواد 293 و296 و269 من ذلك القانون بالنسبة للمتهم الثاني: ( أولا ) بحبس المتهم الأول ............... ستة شهور مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ وعلى النيابة تحذيره بمضمون المادة 54 من قانون العقوبات. (ثانيا) بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة وعشرين جنيها والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. ( ثالثا ) عدم قبول الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الثاني ............... وعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية قبله. (رابعا) أعفت المتهم من المصاريف الجنائية على اعتبار أن المتهم الثاني مختلس ومبدد وأن المتهم الأول شريك للمتهم الثاني في هاتين الجريمتين. استأنف المتهم الأول الحكم في الدفع الفرعي في 30 يونيه سنة 1936 واستأنفت النيابة حكم الموضوع في 12 ديسمبر سنة 1936 واستأنفه المدعي بالحق المدني في 9 منه، واستأنفه المتهم الأول أيضا في 8 ديسمبر سنة 1936. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية الأهلية منعقدة بهيئة استئنافية طلبت النيابة التشديد للأول وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني ومعاقبته طبقا للمواد المطلوبة. وطلب المدعي بالحق المدني الحكم له بالتعويض السابق طلبه. وتمسك المتهم الأول والحاضر مع المتهم الثاني بما دفعا به أمام محكمة أول درجة. وبعد أن أنهت المحكمة سماع موضوع الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 17 يونيه سنة 1937 عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات: ( أولا ) بقبول الاستئنافات شكلا (ثانيا) بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 21 يونيه سنة 1936 القاضي برفض الدفوع المقدمة من المتهمين (ثالثا) بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى العمومية قبل المتهم الثاني وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية قبله والحكم بقبول الدعوى العمومية وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية قبله (رابعا) وفي موضوع الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبراءته مما نسب إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله وبإلزام رافعها بالمصاريف المدنية عن الدرجتين (خامسا) ببراءة المتهم الثاني ممـا نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف ( سادسا ) أعفت المتهمين من المصاريف الجنائية. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض صاحب العزة ............... رئيس نيابة مصر بتاريخ 4 يوليه سنة 1937، وقدم حضرة ............... وكيل النيابة تقريرا بالأسباب في 5 منه، وقدم المتهم الأول مذكرة بدفاعه في 17 منه. وبجلسة يوم الاثنين 29 نوفمبر سنة 1937 المحددة لنظر هذا الطعن قدم المتهم الأول مذكرة أخرى، وبعـد أن سمعت المحكمة الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بالمحضر أجلت النطق بالحكم فيها لجلسة اليوم (13 ديسمبر سنة 1937).