الطعن رقم 10 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-1-31
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على المحكمة أن تبين في حكمها واقعة الدعوى بياناً كافياً، كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة برمتها وألا تجزئها تجزئة من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وإلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه. فإذا كانت الواقعة، كما رواها الشهود وأثبتها حكم محكمة الدرجة الأولى قضي للمتهم بالبراءة، هي أن المتهم- وهو صائغ- باع في وقت واحد للمجني عليه ولأخيه بحضور ابنة أحدهما وقريب لهما حلقين من الذهب متفقين في الحجم والوزن والشكل والثمن، وأن هذين الحلقين بقيا عند المشتريين وهما مقيمان بمنزل واحد تسعة شهور، ثم عاد أحدهما وأدعى أن الحلق المبيع إليه ظهر أنه من النحاس. ولدى المحكمة الاستئنافية طلب المتهم إحضار الحلق الآخر لمقارنته مع الحلق المضبوط وزناً وحجماً ليثبت من هذه المقارنة اتحادهما في جنس البضاعة لأنهما لو اختلفا في ذلك لا يتحدان في الوزن والحجم لمغايرة الثقل النوعي للذهب والنحاس أحدهما لآخر، فاقتصرت المحكمة الاستئنافية في حكمها، في معرض بيان الواقعة، على ذكر واقعة الحلق المضبوط وحده، وأغفلت المقارنة التي طلب إجراؤها بين الحلقين، وأدانت المتهم - فحكمها هذا يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع ويتعين نقضه.