الطعن رقم 2 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1937-11-29
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم مؤسساً على أن الاعتراف الصادر منه لدى البوليس - وهو الدليل الوحيد على إدانته - قد صدر بالإكراه تحت تأثير ما وقع عليه من الضرب الذي أثبته الكشف الطبي، ثم جاء الحكم الاستئنافي فأدان الطاعن اعتماداً على هذا الاعتراف وحده بمقولة إنه صدر من المتهم مختاراً دون أن يرد على ما جاء بالحكم المستأنف من أدلة الإكراه، فهذا قصور يعيبه ويوجب نقضه.