الطعن رقم 1984 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-11-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلبات التحقيق التي يترتب على عدم إجابتها أو الرد عليها بطلان الحكم هي التي تقدم إلى المحكمة الاستئنافية. فالتمسك بطلب من هذا القبيل لدى محكمة الدرجة الأولى، وعدم إجابة المحكمة إليه، وعدم الإصرار على هذا الطلب لدى محكمة الدرجة الثانية- ذلك لا يصلح وجهاً للطعن على حكم محكمة الدرجة الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن المحكمة الاستئنافية أعادت تحقيق الدعوى وأجلتها مراراً بناءً على طلب المتهم لأسباب مختلفة، وفي الجلسة الأخيرة طلب الدفاع عن المتهم السماح له بتقديم مذكرة بدفاعه، وأجلت المحكمة النطق بالحكم، ورخصت له في تقديم مذكرته فلم يفعل، ثم طلب إلى المحكمة أن تمد له الأجل لتقديم المذكرة فلم تجبه إلى طلبه هذا، فلا إخلال في ذلك بحق الدفاع إذ المحكمة غير ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد انتهاء الأجل الذي حددته لتقديم المذكرة فيه.