⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-2-13 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف - الاستئناف الوصفى
⚖️ الاحكام التى يجوز استئنافها
⚖️ ميعاد الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد متولى عتلم ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة . حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى 278 سنه 1952 تجارى كلى القاهرة على الطاعنه طلب فيها الحكم بالزامها بان تدفع له مبلغ 1736 جنيها و 781 مليما وفوائد بواقع 7 % من تاريخ الاستحقاق فى 6/6/1951 حتى السداد ........ ثم عدل المطعون عليه المبلغ المطالب به الى 1575 جنيها و 587 مليما دفعت الطاعنه بعدم اختصاص القضاء التجارى بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان . وفى 25 من يونية سنه 1953 قضت المحكمة برفض الدفعين وبالزام الطاعنه بان تدفع الى المطعون عليه مبلغ 1575 جنيها و 587 مليما وفوائدة بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى 23/2/1952 حتى السداد والمصروفات و 500 قرش مقابل اتعاب المحاماه وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة - فاستانفت الطاعنه هذا الحكم امام محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 528 سنه 70 ق ، ورفع هذا الاستئناف بورقة اعلنت الى المطعون عليه على يد محضر وطلبت الطاعنه الحكم بصفة مستعجله بالغاء وصف النفاذ ، وبعد تحضير الدعوى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان واحتياطيا عدم اختصاص القضاء التجارى بنظر النزاع ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى - فدفع المطعون عليه بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وعدم قبول الاستئناف الوصفى لان الطاعنه لم ترفع استئنافا عن الموضوع طبقا للاوضاع التى رسمها القانون رقم 264 سنه 1953 . وفى 10 من نوفمبر سنه 1953 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا . واقامت قضاءها على ان الحكم المستانف اعلن للطاعنه فى 13 من يوليه سنه 1953 وان صحيفة الاستئناف اعلنت الى المطعون عليه فى 24 من اغسطس سنه 1953 ، ومن ثم يكون الاستئناف قد رفع بعد مضى اكثر من اربعين يوما ، وبذلك يكون قد رفع بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 402 من قانون المرافعات - فطعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض ، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وابدت النيابة رايها بنقض الحكم ، وقررت دائرة الفحص فى جلسة 31 من ديسمبر سنه 1957 احالة الطعن الى هذه الدائرة لجلسة 30 من يناير سنه 1958 وفيها صممت النيابة على رايها . وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصلة ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون اذ اعتبر ان ميعاد الاستئناف وهو اربعون يوما قد انتهى فى 22 من اغسطس سنه 1953 قبل اعلان صحيفة الاستئناف الذى تم فى 24 من اغسطس سنه 1953 فى حين ان هذا الميعاد قد امتد بحكم المادة 23 من قانون المرافعات الى يوم 24 من اغسطس سنه 1953 الذى رفع فيه الاستئناف بسبب عطلة عيد الاضحى . وحيث ان هذا النعى فى محله ، ذلك ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ان صحيفة الاستئناف قد اعلنت الى المطعون عليه فى 24 من اغسطس سنه 1953 مع ان الحكم المستانف كان قد اعلن للطاعنه فى 13 من يولية سنه 1953 اى بعد مضى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 402 مرافعات وهو اربعون يوما . وهذا الذى اقيم عليه الحكم ينطوى على مخالفة القانون ، ذلك ان عطلة عيد الاضحى فى سنه 1953 كانت تنتهى فى 23 من اغسطس سنه 1953 واذ وقع اخر ميعاد للاستئناف خلال هذه العطلة فان الميعاد يمتد الى اول يوم من ايام العمل بعد العطلة هو يوم 24 من اغسطس سنه 1953 عملا بالمادة 23 من قانون المرافعات . ومن ثم يتعين نقض الحكم . اما ما اثاره المطعون عليه من عدم جدوى الطعن تاسيسا على انه كان قد دفع بعدم قبول الاستئناف الوصفى لان الطاعنه لم ترفع استئنافا عن الموضوع بالطريق الذى رسمه القانون رقم 364 سنه 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات ، فمردود بان هذا الذى اثاره المطعون عليه يخالطة واقع مما يتعين معه ان تقول فيه محكمة الموضوع كلمتها ,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا وقع آخر ميعاد الاستئناف خلال عطلة رسمية "عطلة عيد الأضحى" فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها عملا بالمادة 23 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التمسك بعدم قبول الاستئناف الوصفي لعدم رفع استئناف عن الموضوع بالطريق الذي رسمه القانون رقم 264 لسنة 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات هو دفاع يخالطه واقع يتعين معه أن تقول فيه محكمة الموضوع كلمتها.