الطعن رقم 1975 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1938-1-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ الواقعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، وعلي حيدر حجازي، ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الموضوع قد بينت بجلاء في حكمها الأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليه والتي تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها منها فإن عدم العثور على جثة القتيل لا يطعن في ثبوت وقوع القتل بناء على ما ارتأته المحكمة.