⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1974 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-11-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان حكم المادة [50] من قانون العقوبات لا يتناول حالات الشروع في الجرائم المبينة بها إلا أن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام صريحة في اعتبار وقائع الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 جنايات متى كان مرتكبها عائداً في حكم هذه المادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... بأنه في 7 أبريل سنة 1937 الموافق 25 محرم سنة 1356 بدائرة قسم الدرب الأحمر شرع في السرقة من محل سكن.............. حالة كونه عائدا ومجرما اعتاد الإجرام إذ سبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها وتبديد آخرها بالحبس سنة مع الشغل بتاريخ 8 مارس سنة 1936 لأرتكابه جريمة شروع في سرقة، وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 274 فقرة أولى و45 و48 فقرة ثانية وثالثة و50 من قانون العقوبات والمادة الأولى من القانون رقم 5 الصادر في سنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام. وبعد أن أنهى حضرة قاضي الإحالة بمحكمة مصر الابتدائية الأهلية سماع هذه الدعوى أصدر قرارا في 15 يونيه سنة 1937 باعتبار الواقعة جنحة وبإعادتها إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها فيها مع استمرار حبس المتهم. فطعن حضرة رئيس نيابة مصر في هذا القرار بتاريخ 20 يونيه سنة 1937 وقدم حضرته تقريرا بأسباب الطعن في نفس هذا التاريخ.