الطعن رقم 1973 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-11-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذن النيابة في التفتيش يجب أن يكون بالكتابة، فالإذن الشفوي لا يكفي لصحة التفتيش، ولكن إذا كان صاحب الشأن قد رضى صراحة بإجراء التفتيش فإنه يكون صحيحاً ويجوز الاعتماد عليه قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الولد الذي يقيم مع والده بصفة مستمرة في منزل واحد يجوز له أن يسمح بتفتيش هذا المنزل، ويكون التفتيش الذي يحصل بناء على موافقته صحيحاً قانوناً، إذ هذا المنزل يعتبر في حيازة الوالد والولد كليهما.