⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1972 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-11-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ذكر تفصيلات الدفاع فى المحضر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون نص يحتم تدوين الدفاع تفصيلاً بمحضر الجلسة، فخلو المحضر من تلك التفصيلات لا يؤثر في الحكم. وعلى من أراد من الخصوم إثبات أمر يهمه إثباته في محضر الجلسة أن يطلب إلى المحكمة تدوينه، أو أن يقدم به مذكرة كتابية، فإذا هو لم يفعل فلا يقبل منه التظلم من إغفاله.