⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1959 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-12-20 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي. ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد تقديم الشيك الذي لا يقابله رصيد قائم، والاستيلاء على قيمة هذا الشيك ليس في ذاته جريمة معاقباً عليها، بل يجب أن يكون مصحوباً بطرق احتيالية. فالحكم الذي يعاقب على ذلك بمادة النصب دون أن يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني للوصول إلى غرضه هو حكم معيب متعين نقضه.