الطعن رقم 1944 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-11-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يكن المتهم حاضراً الجلسة التي أجلت منها القضية للجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف القاضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، ولم يكن قد أعلن بهذه الجلسة الأخيرة، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد علمه بصدور ذلك الحكم، ففي هذه الصورة يكون ميعاد الاستئناف بالنسبة له غير مقيد بمبدأ ما لسريانه.