الطعن رقم 1936 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-11-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من أركان جريمة التزوير تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، فإذا خلا الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة عن بيان ذلك أو قصر فيه كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه.