⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1934 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-12-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بظروف مشددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتطبيق المادة 272 فقرة ثانية من قانون العقوبات أن يثبت الحكم أن أحد المتهمين أمسك بذراع المجني عليه اليمنى وضغط عليها فعطل مقاومته حتى تمكن الآخر من إدخال يده في جيبه، وأخرج ما فيها من النقود، فإن بهذا يتوافر ظرف الإكراه. وإذا كان الحكم قد ذكر زيادة على ذلك أن أحد المتهمين كان يحمل مدية ولكنه لم يبحث فيما إذا كانت هذه المدية تعد سلاحاً أو لا فهذا لا يؤثر فيه لأن ما أثبته من توافر ظرف الإكراه وتعدد الفاعلين يغني عن الخوض في شيء من ذلك.