الطعن رقم 1911 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-12-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
خطف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء طفل وحجزه عن ذويه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمود المرجوشي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 250 من قانون العقوبات تعاقب الخاطف سواء أباشر الخطف بنفسه أم بواسطة غيره. فإذا طبقت محكمة الموضوع هذه المادة على الشريك في الخطف، ولم تشر إلى مواد الاشتراك فلا يكون حكمها معيباً.