⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1908 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-11-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مراد وهبه باشا, وحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك, وعلي حيدر حجازي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفتيش من إجراءات التحقيق القضائي لا يملكه إلا رجال التحقيق، ولا يجوز أن يتولاه رجال الضبطية القضائية إلا في أحوال معينة جاءت على سبيل الحصر في القانون. وفيما عدا هذه الأحوال فهم ممنوعون عنه إلا إذا أذن لهم فيه من السلطة القضائية المختصة. والإذن في التفتيش لغرض معين لا يصح تجاوزه لغرض آخر، ولكن إذا كان الضابط المرخص له في التفتيش لغرض محدد (البحث عن سلاح) قد شاهد عرضاً أثناء إجرائه هذا التفتيش جريمة قائمة (خشخاشاً منزرعاً في المكان الذي كان يفتشه) فأثبت ذلك في محضره فليس في عمله هذا ما يمكن أن يطعن عليه باعتباره تجاوزاً لحدود الترخيص المعطى له، لأنه لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن الجريمة بل إنه شاهدها صدفة فأثبتها بمقتضى واجباته القانونية.