الطعن رقم 1905 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-12-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كيفية اصابة المجنى عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمود المرجوشي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من تقرير الطبيب الشرعي كيفية حصول الإصابة بالمجني عليه، وما دام ما استخلصته يكون سائغاً عقلاً فلا شأن لمحكمة النقض معها، حتى ولو كان ذلك مخالفاً لما قرره المجني عليه نفسه في هذا الصدد.