الطعن رقم 1896 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-11-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, وعلي حيدر حجازي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقديم طلب الإعفاء من المصاريف القضائية إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض لا يوقف سريان ميعاد الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التقرير بالطعن يجب أن يحصل بإشهاد رسمي في قلم الكتاب، ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر. فالطلب الذي يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض لا يمكن اعتباره تقريراً بالطعن ولا بياناً لأسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نص المادة 152 مدني صريحة في وجوب مساءلة المخدوم مدنياً عن كل ما يقع من خادمه حال تأدية عمله. وذلك بقطع النظر عن البواعث التي تكون قد دفعته إلى ارتكاب ما ارتكب. ومسئوليته هذه تقوم على افتراض سوء الاختيار والنقص في المراقبة من جانبه. فمتى وقع الخطأ من الخادم أثناء تأديته عمله فقد ترتبت مسئولية سيده مدنياً عن هذا الخطأ، سواء أكان ناشئاً عن باعث شخصي للخادم أم عن الرغبة في خدمة السيد.