الطعن رقم 1895 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-10-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفتيش الحاصل بغير إذن من النيابة يكون باطلاً ما لم يرض به ذوو الشأن فيه. ولقاضي الموضوع أن يستنتج هذا الرضا من وقائع الدعوى، ولا شأن لمحكمة النقض معه في ذلك متى كان الاستنتاج سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان محضر التفتيش باطلاً حقيقة، وكانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على أدلة غير مستمدة منه، فإن المصلحة في التمسك ببطلانه تكون منتفية.