⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1890 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-10-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة الرئيسية للعمد والمشايخ، أن تندبهم للقيام بما ترى تكليفهم به، وهذا التكليف من قبلها يجعلهم مختصين بأداء العمل الذي كلفوا به، ويسبغ على هذا العمل الصفة الرسمية. فالشهادة الإدارية التي يحررها العمدة أو شيخ البلد بتاريخ الوفاة وبيان أسماء ورثة المتوفي هي شهادة صادرة من موظف مختص بتحريرها، فهي ورقة رسمية، والعبث فيها بتغيير تاريخ الوفاة، وهو مما أعدت لإثباته، يعد تزويراً في ورقة أميرية.