⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1887 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-12-20 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لرجل الضبطية القضائية، بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات، أن يقبض على المتهم ويفتشه إذا وجدت قرائن قوية تدل على وقوع جناية منه. وتقدير كفاية تلك القرائن متروك لرجل الضبطية ما دام من شأنها أن تسوغ ما رتب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الحكم قد أثبت أن تفتيش منزل المتهم كان برضائه، وأنه هو نفسه الذي أحضر مفتاح الحجرة التي كانت بها الأدوات المضبوطة التي استعملها في التزييف، وهو الذي أرشد رجال البوليس عنها وفتحها لهم، فلا تجوز إثارة الجدل حول هذا الرضاء أمام محكمة النقض بعد أن فصلت فيه محكمة الموضوع بما لها من السلطة في تقديره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم من شأن محكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بأقوال له أمام النيابة ولو عدل عنها فيها بعد أمام المحكمة.