⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1881 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-10-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, وعلي حيدر حجازي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يرد الحكم على ما يثار لدى المحكمة من الدفوع الجوهرية التي يتأثر بها الفصل في القضية، وإغفال الحكم الرد على هذه الدفوع يعيبه ويستوجب نقضه. فإذا تمسك الدفاع عن المتهم بأن المجني عليه قد انحرف بالدراجة التي كان يركبها إلى مؤخر العجلة الخلفية للسيارة التي كان هو يقودها، وأن إصابة المجني عليه حصلت من الجهة الخلفية مما يدل على أنها نشأت عن فعل المصاب نفسه لا عن فعل سائق السيارة، وكانت المعاينة مؤيدة لذلك، فإغفال الرد على هذا الدفع الجوهري، مع القضاء بإدانة المتهم، يستوجب نقض الحكم.