⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1880 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-10-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس الضابط المميز بين ما يعتبر من السب جنحة وما يعتبر منه مخالفة كون الأول يشتمل على إسناد عيب أو أمر معين، وكون الثاني يشتمل على مجرد ما يخدش الناموس والاعتبار، بل إن العبرة في ذلك بالعلانية وعدمها. فكل سب خادش للشرف والاعتبار يعتبر جنحة متى وقع علانية ولو لم يكن مشتملاً على إسناد عيب أو أمر معين، وكل سب يقع في غير علانية فهو مخالفة وإن أشتمل على إسناد عيب معين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن غرفة ناظر المدرسة ليست بطبيعتها محلاً عمومياً يعتبر السب الواقع فيها علناً إلا إذا كانت وقتئذ قد تحولت إلى محل عمومي بالصدفة. وإذن فالسب الحاصل فيها أمام الناظر واثنين من المدرسين لا يعتبر حاصلاً في علانية.