⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1495 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-6-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دللت المحكمة على توافر نية القتل العمد لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة (هي آلة نارية) وتصويبها نحو المجني عليه إلى مقتل من جسمه، ثم ذكرت في الوقت نفسه أن الجريمة لم تتم لسبب خارج عن إرادة المتهم هو انفراج ساقي المجني عليه صدفة عند إطلاق العيار عليه مما جعل المقذوف يصيب جلبابه فقط دون جسمه، ولم تبين الموضع الذي اعتبرته مقتلاً، فإنها تكون قد استنتجت نية القتل من واقعة غير مبينة، إذ من الممكن أن يكون المتهم قد أطلق العيار نحو ساقي المجني عليه. ومع عدم بيان المحكمة في هذه الحالة علة اعتبارها هذا الموضع من الجسم مقتلاً، تكون محكمة النقض عاجزة عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم تطبيقاً سليماً، وهذا يقتضي نقضه.