الطعن رقم 1472 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-6-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، وعلى حيدر حجازي، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا في حالة صدوره غيابياً فلا يبتدئ، فيما يتعلق بالمتهم، إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة. فإذا كان الحكم الغيابي صادراً في معارضة فهو، لعدم جواز المعارضة فيه، يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره، ولا ضرورة إذن لإعلانه.