الطعن رقم 1467 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-6-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أسند المتهم، عن علم، بإحدى طرق العلانية إلى المجني عليه (وهو عمدة) أمراً معيناً لو صح لأوجب معاقبته، وعجز عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه، فقد توافرت في حقه أركان جريمة القذف وحق العقاب. ولا يشفع له تمسكه بأن ما وقع منه كان على سبيل التبليغ مادام الثابت بالحكم أنه كان سيئ النية فيما فعل قاصداً التشهير بالمجني عليه. على أن ذلك النظر لا يمنع من اعتبار ما حصل من المتهم في الوقت نفسه بلاغاً كاذباً مع سوء القصد متى توافرت أركانه.