⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1460 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-6-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: زكي برزي بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بالمواد المخدرة لا تعتبر الأمزجة والمركبات أو المستحضرات الرسمية أو غير الرسمية المحتوية على مورفين من المواد المخدرة المنطبقة عليها أحكام هذا القانون إلا إذا كانت نسبة المورفين فيها اثنين في الألف على الأقل. وهذا يقتضي أن يبين الحكم القاضي بالعقوبة على إحراز مركب من هذه المركبات نسبة المورفين في المركب، وإلا كان ناقص البيان واجباً نقضه.