⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1446 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-5-31 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض عن الضرر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: زكي برزي بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكم ابتدائياً بمعاقبة متهم على السب الذي صدر منه للمجني عليه وألزم بتعويض له، ورأت المحكمة الاستئنافية أن المتهم والمجني عليه تبادلا عبارات السب بل أن المجني عليه كان هو البادئ، وأن ألفاظ السب التي صدرت منه كانت أقذع في خدش الناموس وأشد في الإهانة، فأيدت الحكم بالنسبة للعقوبة وألغته بالنسبة للتعويض المحكوم به لعدم أحقية المجني عليه فيه، فليس فيما فعلته من هذا أي تناقض، لأن الأسباب التي رفضت من أجلها الدعوى المدنية لا تتنافى مع الأسباب التي قام عليها العقاب على السب. ولا يصح القول بأن المحكمة ما كان يجوز لها من تلقاء نفسها أن ترفض الدعوى المدنية اعتماداً على المقاصة لتبادل عبارات السب من الطرفين مع أن المتهم لم يطلب هو أيضاً الحكم بتعويض عن السب الواقع عليه. وذلك لأن أساس رفض الدعوى المدنية لم يكن المقاصة بل هو انتفاء مسئولية المتهم عن تعويض الضرر الذي لحق المجني عليه لأنه هو الذي بدأ بالسب فتسبب في حصول ما وقع عليه.