⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1445 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-5-31 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق المحكمة بل من واجبها أن تعطي الوقائع التي بني عليها الاتهام وجرت عليها المحاكمة وصفها القانوني الصحيح. ولا إخلال في ذلك بحق الدفاع ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التي كانت أساساً للاتهام. فإذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة إحراز جوهر مخدر فاعتبرته المحكمة شريكاً بالمساعدة في بيع هذا المخدر لما جاء في وقائع الدعوى من حضوره المساومة في بيعه والاتفاق علي البيع وإحضاره الميزان والموازين اللازمة لوزنه، فلا تثريب عليها فيما فعلت.