⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1950-6-11 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عزل القضاه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم ابراهيم عوض وعبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على ان الطالب كان يشغل وظيفة قاضى بالمحاكم المختلطة منذ 15 من سبتمبر سنه 1946 ، وظل كذلك حتى الغيت تلك المحاكم فى 15 من اكتوبر سنه 1949 فعين مستشارا بمحكمة استئناف اسيوط بالمرسوم الصادر فى 26 من سبتمبر سنه 1949 والمحدد لتنفيذه 15 من اكتوبر من نفس السنه وحددت اقدميته فيه تالية لحضره ........ ولما كان نقل قضاة المحاكم المختلطة قد نظم بالقانون رقم 79 لسنه 1949 فان المرسوم المشار اليه قد اخطا فى تحديد اقدميته على هذا النحو ، ذلك لان الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون النقل نصت على ان القضاة ورؤساء النيابة الذين لم تكن لهم خدمة سابقة فى القضاء الوطنى وهى حالة الطاعن ينقلون ان هذا القضاء فى الدرجة والاقدمية المناسبة لحالتهم بحسب القواعد المنصوص عليها فى قانون استقلال القضاء . ولما كان هذا القانون الاخير يقتضى ان يكون تحديد الاقدمية وفقا للتطبيقات التى جرى عليها العمل فى الماضى وللمرتب الذى كان يتناوله القاضى المختلط عند تعيينه مستشارا بالمحاكم الوطنية ، وكان من مقتضى هذا انه وقد كان قبل تعيينه قاضيا بالمحاكم المختلطة يشغل وظيفة نائب اول باقلام قضايا الحكومة وهى تعادل وظيفة رئيس محكمة بالمحاكم الوطنية وكانت له اسبقيته فى التعيين بتلك الوظيفة على حضرة ... الذى عين مستشارا بالمحاكم الوطنية بنفس المرسوم المطعون فيه ووضع فى اقدمية سابقة على الطاعن ، وكان الطاعن ايضا يتقاضى وقت نقله الى القضاء الوطنى مرتبا قدره 1100 جنيه - لما كان ذلك كله فان التطبيق الصحيح للقانون يقتضى ان تحدد اقدميته بالمقارنه الى زملائه فى وضع يسبق حضرة ....... اما وقد حدد المرسوم اقدميته على اساس تاريخ التعيين فى وظيفة قاضى بالمحاكم المختلطة - فانه يكون قد اخطا واستدل على ذلك بما جاء بالمادة الخامسة من قانون استقلال القضاء التى يستفاد منها على ضوء ما جاء بتقرير لجنه الشيوخ جعل المرتب اساسا للتفرقه فى التعيين فى وظيفة وكيل او رئيس محكمة . كذلك ينعى الطالب على المرسوم وضعه فى الاقدمية تاليا لمن عينوا به مستشارين ممن سبق لهم العمل بالقضاء الوطنى بمقوله ان الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون النقل لا تنطبق الا على رجال القضاء المختلط الذين لهم خدمة سابقة فى القضاء الوطنى ، هذا فضلا عن ان القانون وضع قيدا هو ان يكون المستشارين المعينون من القضاء الوطنى قد عينوا فى وظائفهم هذه قبل 15 من اكتوبر سنه 1949 لا ان يكونوا قد عينوا بمرسوم واحد كما هو الحال فى واقعة الدعوى ، فلا محل والحالة هذه للاسبقية التى خولها المرسوم لمن عينوا مستشارين ممن سبق لهم العمل بالقضاء الوطنى ما دام انهم عينوا جميعا بمرسوم واحد . ومن حيث ان هذا الذى اسس عليه الطالب طعنه مردود بان قانون النقل رقم 79 لسنه 1949 قد نص فى الفقرة الثانية منه على " ان القضاة ورؤساء النيابة الذين لم تكن لهم خدمة سابقة فى القضاء الوطنى ينقلون الى القضاء الوطنى فى الدرجة والاقدمية المناسبة لحالتهم بحسب القواعد المنصوص عليها فى قانون استقلال القضاء " واضافت المادة المذكورة قيدا زمنيا فى الاشتغال بالعمل القانونى كى يكون مؤهلا لمختلف الوظائف ، وهذا القيد لا يمس الطالب فى شئ لانه قد استوفاة . واذن يكون مدار البحث فى مدى انطباق الاقدمية التى حددها المرسوم المطعون فيه للطالب على القواعد المنصوص عليها فى قانون استقلال القضاء . ومن حيث ان هذا القانون حين تحدث عن اقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائى عالجها فى قوله " وتحدد اقدمية المعينين من خارج السلك القضائى فى مرسوم التعيين او بقرار يصدر من وزير العدل بعد تعيينهم بشهر على الاكثر . ويكون تحديد الاقدمية حسب مدة الخدمة فى المصالح الاخرى او تاريخ القيد بجدول المحامين العام " ويستفاد من هذا النص ان العبرة فى تحديد الاقدمية هى بمدة الخدمة فى المصالح الاخرى او تاريخ القيد بجدول المحامين العام ، فلا يعتد فى تحديد الاقدمية بالمرتب السابق الذى كان يتقاضاه المعين فى القضاء بالغا ما بلغ ولا بدرجة الوظيفة التى كان يشغلها قبل تعيينه فى القضاء . اذ محل اعتبار هذه الدرجة انما يكون فى تبين صلاحيته للتعيين منها فى مختلف وظائف القضاء . ولما كان الطالب يؤسس طلبه على ما كان يتقاضاه من مرتب فى القضاء المختلط وعلى الدرجة التى كان يشغلها فى ادارة قضايا الحكومة قبل تعيينه فى ذلك القضاء ، وكان كلا الاعتبارين لا وزن له فى تحديد اقدميته فى مرسوم تعيينه مستشارا بالقضاء الوطنى - لما كان ذلك وكان الطالب من ناحية اخرى مقرا فى دفاعه بان حضره ......اقدم منه تمرسا بالعمل القانونى ، كان طلبه على غير اساس متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 79 لسنة 1949 الذي نظم نقل قضاة المحاكم المختلطة إلى القضاء الوطني قد نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه " القضاة ورؤساء النيابة الذين لم تكن لهم خدمة سابقة في القضاء الوطني ينقلون إلى القضاء الوطني في الدرجة والأقدمية المناسبة لحالتهم بحسب القواعد المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء " وهذا القانون حيث تحدث عن أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي قد عالجها في قوله " وتحدد أقدمية المعينين من خارج السلك القضائي في مرسوم التعيين أو بقرار يصدر من وزير العدل بعد تعيينهم بشهر على الأكثر. ويكون تحديد الأقدمية حسب مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام " والمستفاد من هذا النص هو أن العبرة في تحديد الأقدمية هي بمدة الخدمة في المصالح الأخرى أو بتاريخ القيد بجدول المحامين العام. وإذن فلا يعتد في تحديد الأقدمية بالمرتب السابق الذي كان يتقاضاه المعين في القضاء بالغاً ما بلغ ولا بدرجة الوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه في القضاء، بل محل اعتبار هذه الدرجة إنما يكون عند تبين صلاحيته للتعيين منها في مختلف وظائف القضاء.