الطعن رقم 1433 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-5-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء مودعة او مؤجرة او معارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط العقاب في المادة 296 عقوبات ليس الإخلال بتنفيذ العقد وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد. وإذن فعدم مشروعية العقد أو بطلانه لا يعفي المؤتمن من رد ما تسلمه من المال بمقتضاه. فإذا أرادت امرأة أن تتخذ منزلاً للدعارة السرية، ولعلمها أن مالكة المنزل لا تقبل تأجيره لهذا الغرض لجأت إلى شخص وكاشفته بحقيقة أمرها ليستأجر المسكن باسمه لتتخذه هي لتنفيذ غرضها، ودفعت له مبلغاً من المال على ذمة الأجرة، فلم يستأجر المسكن واختلس المبلغ لنفسه، ففعلته هذه خيانة للأمانة. والقول بأن المتهم في هذه الصورة لم يستلم المبلغ بصفته وكيلاً عن المجني عليها بل بصفته مؤجراً لها هو قول خاطئ، لأن قبوله استئجار المسكن باسمه، ومسئوليته قبل المالكة، لا ينفيان أنه وكيل عن المجني عليها يعمل نيابة عنها. واستئجاره المسكن باسمه في الظاهر لتسكنه المجني عليها في الواقع إنما هو إعارة لأسمه, وإعارة الاسم نوع من الوكالة.