⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1430 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-6-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: خطف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء طفل وحجزه عن ذويه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين، ومنهم الطاعن، اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة للحصول على مبلغ من النقود مقابل رده لذويه، وأن اثنين منهم، تنفيذاً لهذا الاتفاق، خطفاه وذهبا به إلى مسكن الطاعن، ثم نقلاه منه بعد ذلك إلى مسكن آخر، فهذا الذي ثبت وقوعه من الطاعن يجعله فاعلاً أصلياً في جريمة الخطف، لأنه أتى عملاً من الأعمال المكونة لها بإخفائه الطفل وحبسه عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته.