⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1318 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-6-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، وعلى حيدر حجازي، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن بطريق النقض - طبقاً للمادة 229 من قانون تحقيق الجنايات - إلا إذا كانت الأحكام صادرة من آخر درجة ومنهية للخصومة بالنسبة للطاعن. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 229 المذكورة التي وضعت بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1931، والتي أجازت الطعن بطريق النقض في أحكام آخر درجة الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار الحكم في الموضوع. فالحكم القاضي بصحة تفتيش منزل متهم لا يجوز الطعن فيه استقلالا بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة.