الطعن رقم 1315 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-5-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الخطأ المبطل للحكم عدم فصل المحكمة في أحد الطلبات المعروضة عليها من أحد الخصوم، لأنها تعتبر بذلك قد فصلت في الدعوى بدون أن تكون ملمة بجميع أطرافها مستعرضة لجميع نواحي النزاع فيها، ولا سبيل في المواد الجنائية لإصلاح هذا الخطأ إلا الطعن بطريق النقض، لأن إلتماس إعادة النظر غير مقرر فيها كما هو الحال في المواد المدنية. فإذا قضى الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية المرفوعة على المتهم من المجني عليه، ثم عرضت هذه الدعوى على المحكمة الاستئنافية مع الدعوى الجنائية بناء على استئناف المتهم، فبرأت المتهم مما نسب إليه، وأغفلت التحدث عن الدعوى المدنية إغفالاً تاماً فلم تشر إليها، لا في منطوق حكمها ولا في أسبابه، فهذا الحكم خاطئ والطعن فيه بطريق النقض جائز ومقبول.