⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1311 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-6-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصرار سابق
⚖️ اثار الطعن
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، وعلى حيدر حجازي، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم ختم الحكم في الميعاد المقرر في القانون لذلك لا يكفي وحده لبطلان الحكم، وعلى أن للطاعن في هذه الحالة - إذا كان قد استند إلى هذا السبب في الميعاد القانوني لطلب نقض الحكم - حق الحصول على مهلة لتقديم ما عسى أن يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ظرف سبق الإصرار وإن كان مما تفصل فيه محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض حق الاعتراض عليها إذا خرجت في حكمها عما يقتضيه التعريف الوارد في القانون لسبق الإصرار أو إذا استنتجت قيامه من وقائع لا تؤدي إلى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما أعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال، فإذا كان لم يتيسر له التدبر والتفكير، وأرتكب جريمته وهو تحت تأثير عامل من الغضب والهياج، فلا يكون سبق الإصرار متوافراً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان طعن أحد الطاعنين غير مقبول بذاته شكلاً، وكان طعن الآخر مقبولاً شكلاً، فالأول ينتفع من نقض الحكم بناء على طعن الثاني متى كان الموضوع واحداً غير قابل للتجزئة. فإذا عاقبت المحكمة متهمين لثبوت جريمة القتل مع سبق الإصرار عليهما، ورأت محكمة النقض - وهي تبحث في موضوع الطعن المقبول شكلاً - أن سبق الإصرار غير متوافر ويجب استبعاده بالنسبة لمقدم هذا الطعن، فيجب استبعاده كذلك بالنسبة لزميله الذي لم يقدم أسباباً لطعنه.