⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1214 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-6-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: زكي برزي بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تقديم أسباب الطعن بطريق النقض والإبرام هي بوصول تقرير هذه الأسباب فعلاً، وفي الميعاد القانوني، إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى قلم كتاب محكمة النقض. فإذا أرسلت الأسباب بطريق البريد أو عن طريق جهة أخرى كان المعول عليه هو تاريخ وصول هذه الأسباب فعلاً إلى قلم الكتاب في الميعاد لا تاريخ تسليمها إلى الجهة التي تولت توصيلها.