الطعن رقم 1213 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-5-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محضر البوليس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للقاضي أن يأخذ باعتراف المتهم في محضر البوليس متى اطمأن إلى صحته. فإذا اعتمدت المحكمة في إدانة المتهم في جريمة تبديد أشياء محجوزة على ما قرره في محضر البوليس من أنه باع المحصول المحجوز لسداد دين آخر، فلا تثريب عليها في ذلك.