الطعن رقم 1209 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-5-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصرار سابق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن توافر ظرف سبق الإصرار لدى متهمين عدة في جريمة يجعل كلاً منهم مسئولاً عن فعل الآخر فيها. فإذا أدانت المحكمة المتهمين في جريمة ضرب أفضى إلى الموت، على الرغم من عدم تعيين من أحدث منهم الإصابة المميتة، فلا مخالفة في ذلك للقانون متى كان الثابت بالحكم أن الجريمة وقعت بناء على إصرار سابق بين المتهمين.