الطعن رقم 1204 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-5-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن عدة بلاغات قدمت للبوليس ضد جماعة معينين من الناس نسب إليهم فيها أنهم يتجرون في المواد المخدرة فقام البوليس بالتحري عن صحة ما تضمنته هذه البلاغات فظهر ما يؤيدها من أمور منها أن مرشدين من رجاله اشتريا مرتين مواد مخدرة من أحد أفراد هذه الجماعة، وبناء على ذلك استصدر البوليس إذناً من النيابة بتفتيش المنزل الذي يجتمعون فيه وفتشه، فهذا التفتيش يكون قانونياً لصدور إذن النيابة به في جريمة معينة اعتمادا على قرائن أحوال من شأنها أن تفيد وقوع الجريمة ممن يقيمون في المنزل الذي حصل تفتيشه. وإذا فر أحد المتهمين عقب ضبط المخدرات في هذا المنزل إلى مسكنه، جاز للضابط أن يفتش هذا المنزل بغير استئذان من النيابة على أساس أن للمتهم ضلعاً في جريمة إحراز متلبس بها.