الطعن رقم 1197 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-4-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الإخلال بحق الدفاع أن تبني المحكمة إدانة المتهم على وقائع جديدة دون أن تلفته إليها ليتناولها دفاعه.