الطعن رقم 983 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1938-3-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد الجرائم
⚖️ قذف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمود المرجوشي باشا, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أرتكب متهم جرائم متعددة وطبقت عليه المحكمة المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط هذه الجرائم بعضها ببعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة، ولم تعين المحكمة في حكمها الجريمة ذات العقوبة الأشد التي أوقعتها عليه بل ذكرت جميع المواد المنطبقة على الجرائم التي أثبتتها عليه مع المادة 32، فلا يجوز لهذا المتهم عند طعنه على هذا الحكم أن يعين إحدى هذه الجرائم ويدعي أنها هي بالذات، دون غيرها مما يتحد معها في نطاق العقوبة، الجريمة التي وقعت عقوبتها عليه ليدخل من هذه الناحية إلى المناقشة في أمر ثبوتها قانوناً قبله ليخرج بغير عقاب، ولكن له في هذه الحالة أن يناقش في أمر هذه الجريمة وأن يطلب تبرئته منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتوافر العلانية التي يقتضيها القانون في مواد القذف والسب بالطرق الواردة في المادة 148 من قانون العقوبات لأن المادتين 261 و265 أحالتا عليها. وهذه الطرق لم تعين في تلك المادة على سبيل الحصر بل ذكرت على سبيل البيان، فالعلانية قد تتوافر بغير الوسائل المعينة المعرفة فيها. ولكن بمقتضى أحكام القانون العامة يجب لتوافر هذا الركن أن يثبت في كل حالة أن المتهم قصد الإذاعة وأن ما قصد إذاعته أذيع فعلاً بين أناس غير معينين وغير معروفين له. فالعرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين تتوافر فيها العلانية لثبوت قصد الإذاعة لدى مقدمها ووقوع الإذاعة فعلاً بتداولها بين أيد مختلفة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام الثابت أن المتهم كان سيء النية فيما قذف به المجني عليه بمعنى أنه لم يكن يقصد خدمة المصلحة العامة، بل كان الباعث الذي دفعه إلى ذلك هي الأحقاد الشخصية فهذا يكفي لإدانته ولو كان في مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف. وإذا كانت عبارات القذف شخصية وليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها.