الطعن رقم 952 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-4-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل مقترن بجناية او جنحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 من قانون العقوبات التي تقضي بعقوبة الإعدام أن تكون الجريمة المقترنة أو المرتبطة مستقلة عن جناية القتل ومتميزة عنها. وإذن فهي لا تنطبق على من يطلق عياراً واحداً بقصد القتل فيصيب به شخصين، إذ أن ما وقع من الجاني هو فعل واحد كون جريمتين، والقانون يوجب في هذه الصورة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ويكتفي بتوقيع العقوبة الأشد.