⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 950 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-4-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة زكي برزي, وبحضور محمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
في المواد الجنائية لا يعتبر المحكوم عليه قد قبل الحكم إلا بانقضاء مواعيد الطعن فيه بالنسبة له وبالنسبة للنيابة. فإذا استأنفت النيابة وحدها صح اعتبار هذا الاستئناف مرفوعاً من المحكوم عليه أيضاً، ويكون له في هذه الحالة أن يطلب الحكم ببراءته دون أن يحتج عليه بأنه لم يستأنف. وإذا لم يستأنف المتهم الحكم الصادر ضده واستأنفته النيابة وقضي بتأييده، فلهذا المتهم الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم الاستئنافي ولو أنه مؤيد للحكم الابتدائي الذي لم يكن قد استأنفه.